الحمدلله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد:
يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الْعَوَامِّ [يِلْعَنْ جِنْس بَني ءادَم] فَإِنَّ هَذَا فِيهِ إِطْلاقُ لَعْنِ كُلِّ ذُرِّيَّةِ ءادَمَ فَيَدْخُلُ في ذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ وَمْنْ شَتَمَ نَبِيًّا كَفَرَ فَكَيْفَ بِمَنْ شَتَمَ الأَنْبِياء.
وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمِ [يِلْعَنْ جِنْس حَوَّاء] لأَنَّ هَذَا الْكَلامَ فيهِ إِطْلاقُ لَعْنِ كُلِّ ذُرِّيَّةِ حَوَاءَ مِنَ النَّسَاءِ وَفي النِّسَاءِ مَنْ مَدَحَهُنَّ الْقُرْءانُ الْكَرِيْمُ كَمَرْيَمَ وَءاسِيَة، فَهَذَا اللَّعْنُ الْمُطْلَقُ يُعَدُّ مَعَارَضَةً لِلْمَدْحِ الوَارِدِ لِبَعْضِ النِّسَاءِ في الْقُرْءَانِ فَيَكُونُ كُفْرًا.
وَيَجِبُ الْحَذَرُ مِنْ قَوْلِ [إِنَّ الْمَنِيَّ فيهِ رُوحٌ] أَوْ [حيوانٌ مَنَوِيٌّ] فَهَذَا الْكَلامُ فَاسِدٌ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُم}، أَيْ كُنْتُمْ نُطَفًا مَيِّتَةً لا رُوحَ فِيهَا.
وَيَجِبُ الْحَذَرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الْعَوَامِّ [يِسْلَمْ لي رَبَّك] لأَنَّ مَعْنَاهُ الدُّعَاءُ للهِ بِالسَّلامَةِ واللهُ تعالى هُوَ السَّلامُ أَزَلاً وَأَبَدًا، وَمَعْنَى السَّلامِ الْمُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَنَقْصٍ كَالْعَجْزِ وَالْجَهْلِ وَالتَّغَيُّرِ وَكُلِّ مَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْخَلْقِ، فَاللهُ لا يُدْعَى لَهُ بَلْ هُوَ يُدْعَى أَي عِبَادُهُ يَدْعُونَهُ وَيَسْأَلُونَهُ.
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ [كُلُّ النَّاسِ خَيْر وَبَرَكَة] فَإِنَّ إِطْلاقَ هَذَا الْقَوْلِ عَلى وَجْهِ التَّعْمِيمِ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُؤْمِنينَ وَالْكَافِرِينَ كُلٌّ خَيْرٌ وَبَرَكَةٌ أَيْ أَنَّهُمْ عَلى حَالٍ حَسَنٍ فَهُوَ كُفْرٌ. لأَنَّ هَذَا تَكْذِيبٌ لِقَوْلِهِ تعالى {قُلْ لا يَسْتَوي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّب} وَلِقَوْلِهِ تعالى: {لا يَسْتَوي أَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ}.
وَمِمَّا يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ [الْغَلاءُ كُفْرٌ] فَمَنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْغَلاءَ قَدْ يُؤَدِّي بِبَعْضِ النَّاسِ إِلى الْكُفْرِ لا يَكْفُرُ، أَمَّا مَنْ كَانَ يَعْني أَنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ عَلَى الإطْلاقِ أَيْ خُرُوجٌ مِنَ الدِّينِ فَقَائِلُهُ كَافِرٌ. وَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ".
وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الْعَوَامِّ [إِسْعَ يا عبدي وأَنَا أَسْعى مَعَك] هَذِهِ الْعِبَارَةُ إِنْ كَانُوا لا يَفْهَمُونَ مِنْهَا الْحَرَكَةَ إِنَّمَا يَفْهَمُونَ اعْمَلْ بِالأَسْبَابِ أُسَاعِدْكَ في الْحُصُولِ عَلى الرِّزْقِ لا يَكْفُرُونَ لَكِنَّهَا لا تَجُوزُ.
وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ [لا حَوْلِ الله مِنْ أَمْرِ الله] وَمِنْ قَوْلِ [لا حَوْلِ الله يا رَب] وَمِنْ قَوْلِ [لا حَوْلِ الله] فَإِنَّ الْحَوْلَ مَعْنَاهُ الْقُوَّةُ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَيْسَتْ ذَات مَعْنًى حُلْوٍ حَسَنٍ فَتَرْكُهَا خَيْرٌ، وَالَّذي وَرَدَ في الْحَدِيثِ "لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله".
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ في مُؤَلَّفَاتِهِم [الْكَافِرُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ] فَهَذَا بَاطِلٌ بَلِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فَوْرًا لِلدُّخُولِ في الإسْلامِ وَلا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ وَلا لَحْظَةً، قالَ الْفُقَهَاءُ [مَنْ أَشَارَ لِمَنْ يُرِيدُ الدُّخُولَ في الإسْلامِ وَطَلَبَ أَنْ يُلَقَّنَ الشَّهَادَةَ بِأَنْ يَنْتَظِرَ وَلَوْ لَحْظَةً كَفَرَ] لأَنَّ الإشَارَةَ لَهُ بِالانْتِظَارِ رِضًى بِبَقَائِهِ عَلى الْكُفْرِ وَالْرِّضَى بِالْكُفْرِ كُفْرٌ.
والله تعالى اعلم واحكم
يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الْعَوَامِّ [يِلْعَنْ جِنْس بَني ءادَم] فَإِنَّ هَذَا فِيهِ إِطْلاقُ لَعْنِ كُلِّ ذُرِّيَّةِ ءادَمَ فَيَدْخُلُ في ذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ وَمْنْ شَتَمَ نَبِيًّا كَفَرَ فَكَيْفَ بِمَنْ شَتَمَ الأَنْبِياء.
وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمِ [يِلْعَنْ جِنْس حَوَّاء] لأَنَّ هَذَا الْكَلامَ فيهِ إِطْلاقُ لَعْنِ كُلِّ ذُرِّيَّةِ حَوَاءَ مِنَ النَّسَاءِ وَفي النِّسَاءِ مَنْ مَدَحَهُنَّ الْقُرْءانُ الْكَرِيْمُ كَمَرْيَمَ وَءاسِيَة، فَهَذَا اللَّعْنُ الْمُطْلَقُ يُعَدُّ مَعَارَضَةً لِلْمَدْحِ الوَارِدِ لِبَعْضِ النِّسَاءِ في الْقُرْءَانِ فَيَكُونُ كُفْرًا.
وَيَجِبُ الْحَذَرُ مِنْ قَوْلِ [إِنَّ الْمَنِيَّ فيهِ رُوحٌ] أَوْ [حيوانٌ مَنَوِيٌّ] فَهَذَا الْكَلامُ فَاسِدٌ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُم}، أَيْ كُنْتُمْ نُطَفًا مَيِّتَةً لا رُوحَ فِيهَا.
وَيَجِبُ الْحَذَرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الْعَوَامِّ [يِسْلَمْ لي رَبَّك] لأَنَّ مَعْنَاهُ الدُّعَاءُ للهِ بِالسَّلامَةِ واللهُ تعالى هُوَ السَّلامُ أَزَلاً وَأَبَدًا، وَمَعْنَى السَّلامِ الْمُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَنَقْصٍ كَالْعَجْزِ وَالْجَهْلِ وَالتَّغَيُّرِ وَكُلِّ مَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْخَلْقِ، فَاللهُ لا يُدْعَى لَهُ بَلْ هُوَ يُدْعَى أَي عِبَادُهُ يَدْعُونَهُ وَيَسْأَلُونَهُ.
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ [كُلُّ النَّاسِ خَيْر وَبَرَكَة] فَإِنَّ إِطْلاقَ هَذَا الْقَوْلِ عَلى وَجْهِ التَّعْمِيمِ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُؤْمِنينَ وَالْكَافِرِينَ كُلٌّ خَيْرٌ وَبَرَكَةٌ أَيْ أَنَّهُمْ عَلى حَالٍ حَسَنٍ فَهُوَ كُفْرٌ. لأَنَّ هَذَا تَكْذِيبٌ لِقَوْلِهِ تعالى {قُلْ لا يَسْتَوي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّب} وَلِقَوْلِهِ تعالى: {لا يَسْتَوي أَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ}.
وَمِمَّا يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ [الْغَلاءُ كُفْرٌ] فَمَنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْغَلاءَ قَدْ يُؤَدِّي بِبَعْضِ النَّاسِ إِلى الْكُفْرِ لا يَكْفُرُ، أَمَّا مَنْ كَانَ يَعْني أَنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ عَلَى الإطْلاقِ أَيْ خُرُوجٌ مِنَ الدِّينِ فَقَائِلُهُ كَافِرٌ. وَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ".
وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الْعَوَامِّ [إِسْعَ يا عبدي وأَنَا أَسْعى مَعَك] هَذِهِ الْعِبَارَةُ إِنْ كَانُوا لا يَفْهَمُونَ مِنْهَا الْحَرَكَةَ إِنَّمَا يَفْهَمُونَ اعْمَلْ بِالأَسْبَابِ أُسَاعِدْكَ في الْحُصُولِ عَلى الرِّزْقِ لا يَكْفُرُونَ لَكِنَّهَا لا تَجُوزُ.
وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ [لا حَوْلِ الله مِنْ أَمْرِ الله] وَمِنْ قَوْلِ [لا حَوْلِ الله يا رَب] وَمِنْ قَوْلِ [لا حَوْلِ الله] فَإِنَّ الْحَوْلَ مَعْنَاهُ الْقُوَّةُ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَيْسَتْ ذَات مَعْنًى حُلْوٍ حَسَنٍ فَتَرْكُهَا خَيْرٌ، وَالَّذي وَرَدَ في الْحَدِيثِ "لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله".
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ في مُؤَلَّفَاتِهِم [الْكَافِرُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ] فَهَذَا بَاطِلٌ بَلِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فَوْرًا لِلدُّخُولِ في الإسْلامِ وَلا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ وَلا لَحْظَةً، قالَ الْفُقَهَاءُ [مَنْ أَشَارَ لِمَنْ يُرِيدُ الدُّخُولَ في الإسْلامِ وَطَلَبَ أَنْ يُلَقَّنَ الشَّهَادَةَ بِأَنْ يَنْتَظِرَ وَلَوْ لَحْظَةً كَفَرَ] لأَنَّ الإشَارَةَ لَهُ بِالانْتِظَارِ رِضًى بِبَقَائِهِ عَلى الْكُفْرِ وَالْرِّضَى بِالْكُفْرِ كُفْرٌ.
والله تعالى اعلم واحكم