الحمدلله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد:
اعْتَادَ بَعْضُ الْعَوَامِّ إِذَا سَمِعُوا عَنِ ارْتِفَاعِ الأَسْعَارِ أَنْ يَقُولُوا [الْغَلاءُ حَرَامٌ] أَوْ [الْغَلاءُ كُفْرٌ]، وَكَلامُهُمْ هَذَا لا يَجُوزُ لأَنَّ الرَّسُولَ صَلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاض" وَقَالَ اللهُ تعالى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَكُمْ} وَثَبَتَ أَنَّ السِّعْرَ ارْتَفَعَ في زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقيلَ لَهُ سَعِّرْ لَنَا يا رَسُولَ اللهِ فَأبى وَقَالَ: "إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ" مَعْنَاهُ اللهُ هُوَ يُقَلِّبُ أَحْوَالَ السِّعْرِ مِنَ الارْتِفاعِ إلى النُّزُولِ وَالْعَكْسِ عَلَى حَسَبِ مَشِيئَتِهِ، وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا اشْتَرَى الْحَلالَ الطَّاهِرَ الْمُنْتَفَعَ بِهِ بِسِعْرٍ وَبَاعَهُ بِأَغْلَى يِجُوزُ لَهُ ذَلِكَ دُونَ غَشٍّ أَوْ كَذِبٍ أَوْ تَدْلِيسٍ مَهْمَا رَفَعَ السِّعْرَ فَالرِّبْحُ في الشَّرْعِ لَيْسَ لَهُ قَدْرٌ مُعَيَّنٌ وَالدَّلِيلُ على ذَلِكَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْقَمْحُ بِالْقَمْحِ والتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ رِبًا إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ يدًا بِيَدٍ سَوَاءً بِسَواءٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" الشَّاهِدُ في الْحَديثِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ "فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم" حَيْثُ لَمْ يُحَدِّدِ الرَّسُولَ قَدْرَ الرِّبْحِ فَيَجُوزُ للشَّخْصِ أَنْ يَبيعَ بِالرِّبْحِ الَّذي يُرِيدُ.
أَمَّا الاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ فَمَعْنَاهُ أَنْ يَحْبِسَ الشَّخْصُ الْقُوتَ وَهُوَ مَا يَقُومُ بِهِ الْبَدَنُ وَحْدَهُ كَالْقَمْحِ وَقْتَ الْغَلاءِ وَالْحَاجَةِ لِيَبِيعَهُ بِأغْلى، قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطئٌ" وَالْخَاطِئُ هُوَ الآثِمُ.
وَلا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ عَمَّنْ يَبيعُ بِثَمَنٍ مُرْتَفِعٍ بِلا غَشٍ وَلا تَدْلِيسٍ إِنَّهُ حَرامي أَوْ إِنَّهُ لِصٌّ أَوْ إِنَّ مُحْتَالٌ أَوْ إِنَّهُ يَذْبَحُ النَّاسَ أَوْ حَرَامٌ عَلَيْهِ أَوْ هَذِهِ سَرِقَةٌ. قَالَ اللهُ تعالى {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا}.
والله تعالى اعلم واحكم
اعْتَادَ بَعْضُ الْعَوَامِّ إِذَا سَمِعُوا عَنِ ارْتِفَاعِ الأَسْعَارِ أَنْ يَقُولُوا [الْغَلاءُ حَرَامٌ] أَوْ [الْغَلاءُ كُفْرٌ]، وَكَلامُهُمْ هَذَا لا يَجُوزُ لأَنَّ الرَّسُولَ صَلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاض" وَقَالَ اللهُ تعالى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَكُمْ} وَثَبَتَ أَنَّ السِّعْرَ ارْتَفَعَ في زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقيلَ لَهُ سَعِّرْ لَنَا يا رَسُولَ اللهِ فَأبى وَقَالَ: "إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ" مَعْنَاهُ اللهُ هُوَ يُقَلِّبُ أَحْوَالَ السِّعْرِ مِنَ الارْتِفاعِ إلى النُّزُولِ وَالْعَكْسِ عَلَى حَسَبِ مَشِيئَتِهِ، وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا اشْتَرَى الْحَلالَ الطَّاهِرَ الْمُنْتَفَعَ بِهِ بِسِعْرٍ وَبَاعَهُ بِأَغْلَى يِجُوزُ لَهُ ذَلِكَ دُونَ غَشٍّ أَوْ كَذِبٍ أَوْ تَدْلِيسٍ مَهْمَا رَفَعَ السِّعْرَ فَالرِّبْحُ في الشَّرْعِ لَيْسَ لَهُ قَدْرٌ مُعَيَّنٌ وَالدَّلِيلُ على ذَلِكَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْقَمْحُ بِالْقَمْحِ والتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ رِبًا إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ يدًا بِيَدٍ سَوَاءً بِسَواءٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" الشَّاهِدُ في الْحَديثِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ "فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم" حَيْثُ لَمْ يُحَدِّدِ الرَّسُولَ قَدْرَ الرِّبْحِ فَيَجُوزُ للشَّخْصِ أَنْ يَبيعَ بِالرِّبْحِ الَّذي يُرِيدُ.
أَمَّا الاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ فَمَعْنَاهُ أَنْ يَحْبِسَ الشَّخْصُ الْقُوتَ وَهُوَ مَا يَقُومُ بِهِ الْبَدَنُ وَحْدَهُ كَالْقَمْحِ وَقْتَ الْغَلاءِ وَالْحَاجَةِ لِيَبِيعَهُ بِأغْلى، قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطئٌ" وَالْخَاطِئُ هُوَ الآثِمُ.
وَلا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ عَمَّنْ يَبيعُ بِثَمَنٍ مُرْتَفِعٍ بِلا غَشٍ وَلا تَدْلِيسٍ إِنَّهُ حَرامي أَوْ إِنَّهُ لِصٌّ أَوْ إِنَّ مُحْتَالٌ أَوْ إِنَّهُ يَذْبَحُ النَّاسَ أَوْ حَرَامٌ عَلَيْهِ أَوْ هَذِهِ سَرِقَةٌ. قَالَ اللهُ تعالى {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا}.
والله تعالى اعلم واحكم